المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته, وفيه مطلبان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب, فهل يطأها؟
المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامعها (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري (٢)، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله, واليوم الآخر, أن يسقي ماءه زرع غيره) (٣).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يضع أحدٌ نطفته, في موضع يأتيه غيره (٤).
ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته, إذا لم يطأها الحربي, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يكره للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥) , والشافعية (٦).
(١) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٣/ ٢٦٦, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٢٩٣, ومجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٦٥٦, والنوادر, لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦, والبيان والتحصيل, لابن رشد ٣/ ٣٥, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٩٢, والأم, للشافعي ٤/ ٢٨٤, والمغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ٥/ ٧, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.
(٢) هو: رويفع بن ثابت بن السّكن، من بني مالك بن النّجّار، نزل مصر، وولّاه معاوية على طرابلس سنة ستّ وأربعين، فغزا إفريقية, وروى عن النبيّ -صلّى اللَّه عليه وسلّم-, توفي ببرقة وهو أمير عليها, مات سنة ست وخمسين. ينظر: الإصابة, لابن حجر ٢/ ٤١٧.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: النكاح, باب: إتيان السبايا (٢١٥٨) ٢/ ٢٤٨, وأحمد في مسنده, مسند: الشاميين, حديث رويفع (١٦٩٩٠) ٢٨/ ١٩٩, وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ١١٠٩.
(٤) ينظر: مرقاة المفاتيح, لعلي قاري ٥/ ٢١٨٩.
(٥) ينظر: النوادر, لابن أبي زيد القيرواني ٣/ ٣١٦, والبيان والتحصيل, لابن رشد ٣/ ٣٥, والذخيرة, للقرافي ٣/ ٣٩٢.
(٦) ينظر: الأم, للشافعي ٤/ ٢٨٤.