المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته, وجب صومه, سواء أذن الزوج أم لا (١).
ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:
أن الواجب الموسع إذا ضاق وقته, صار ما بقي من الزمن متعينا له, فلم يتوقف على إذن أحد من الخلق, كصوم رمضان.
ثانيا: اختلف الفقهاء في صوم قضاء رمضان, إذا كان في الوقت سعة, على قولين:
القول الأول:
لا يجوز للمرأة ذات الزوج, أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة, دون إذن الزوج, إذا كان حاضرا, وهذا ما ذهب إليه أكثر الشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).
دليل القول الأول:
حق الزوج في الاستمتاع بزوجته واجب على الفور, أما حق الله -تعالى- في قضاء الصوم واجب على التراخي؛ فيقدم الذي على الفور على ما كان على التراخي (٤).
(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٠, وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣١١, ومواهب الجليل, للحطاب ٢/ ٤٥٤, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢, والحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢, والمغني, لابن قدامة ٨/ ٢٣٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢, والإنصاف, للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٧, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٨/ ٢٣٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ٢٦٢, والإنصاف, للمرداوي ٩/ ٣٨١.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١١/ ٤٤٣, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ٣٣٢.