الدليل الرابع:
أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة, وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا (١).
ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:
أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين, فنقض الوضوء (٢).
المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:
استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة, إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة, حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى, وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل, والمظنة تنزل منزلة المئنة (٣).
ونوقش استدلالهم:
أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (٤) ,
والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.
(١) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥.
(٢) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥.
(٣) ينظر: تدريب المبتدي, للبلقيني ١/ ١٠٥ , وشرح المقدمة الحضرمية, للحضرمي ص: ١٢٩, والسراج الوهاج, للغمراوي ١/ ٢١.
(٤) ينظر: الشرح الكبير, للدردير ١/ ١٢٨, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ٣٥٥ , وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ١/ ٢٧٢.