أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد, فلا يمنعها) (١).
وجه الاستدلال من الحديث:
دل الحديث على اعتبار منع الزوج لامرأته في كل حال, ولو كانت ثمة أحوال يجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زوجها, لاستثناها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الدليل الثاني:
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد, وحق الزوج في ملازمة المسكن واجب, فلا يجوز ترك الواجب إلا إذا أسقطه من وجب له الحق (٢).
القول الثاني:
لا يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٣).
دليل القول الثاني:
إذا كان زمن الاعتكاف يسيرا, أو كان الزوج غير محتاج لزوجته, فلا ضرر في اعتكاف المرأة على زوجها, فلم يجب عليها طلب إذنه (٤).
يمكن أن يناقش:
عدم التسليم بنفي الضرر؛ إذ هو أمر نسبي, فقد يتضرر الزوج, وتفوت حاجته بالأمر اليسير.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف مطلقا, لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(١) سبق تخريجه ص: ١٢٧.
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٤/ ١٩٩, وأسنى المطالب, للسنيكي ١/ ٢١٠, وحاشية الروض, لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(٣) ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ٢/ ٢٧١, وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤٦,٥٤١, ومنح الجليل, للشيخ عليش ٢/ ١٦٢.
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢٧١.