الاعتكاف يجوز تركه لعذر, أو عارض, كالخروج إلى الجمعة, وأداء الشهادة, وسائر الواجبات (١).
القول الرابع:
يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢).
دليل القول الرابع:
لم أقف على استدلال لهذا القول, لكن يمكن أن يستدل لهذا القول:
إذا تزاحم واجبان على المكلف؛ واجب ملازمة السكن على المطلقة, وواجب إتمام الاعتكاف, ولا يمكن الجمع بينها, خير المكلف بأداء أحدهما.
يمكن أن يناقش:
لا يُسلم بأن المطلقة يلزمها ملازمة السكن, على كل حال.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف إن كان مستحبا أُبيح للمطلقة الخروج, وإن كان الاعتكاف واجبا لم يبح لها الخروج؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.