المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (١).
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن عائشة-رضي الله عنها- ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (٣).
القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-رضي الله عنهما- والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل
(١) البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٦٩؛ المغني ٣/ ٩٧.(٢) انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٤٨؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٢٥؛ الإنصاف ٣/ ٦٤٨.(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المغني ٣/ ٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ١١.(٤) وخص الكلب بالأسود. انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٥٠؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ الإنصاف ٣/ ٦٥٢.(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المحلى ٢/ ٣٢٠؛ نيل الأوطار ٣/ ١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute