المصلي إلا الكلب الأسود البهيم (١).
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن عائشة-رضي الله عنها- ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية (٣).
القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-رضي الله عنهما- والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل
(١) البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٦٩؛ المغني ٣/ ٩٧.(٢) انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٤٨؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٢٥؛ الإنصاف ٣/ ٦٤٨.(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المغني ٣/ ٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ١١.(٤) وخص الكلب بالأسود. انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٥٠؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ الإنصاف ٣/ ٦٥٢.(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المحلى ٢/ ٣٢٠؛ نيل الأوطار ٣/ ١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.