وقد اختلف أهل العلم في قطع الصلاة بمرور شيء أمام المصلي على ثلاثة أقوال مشهورة:
القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي المصلي سواء كان ذلك كلباً أو حماراً أو امرأة أو غير ذلك.
وهو قول جمهور الفقهاء (٢)، منهم: الحنفية (٣)، .....................................
والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
ورُوي ذلك عن: عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، وعائشة-رضي الله عنهم-. وبه قال ابن المسيب، وعروة، وعبيدة، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (٦).
القول الثاني: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي
(١) راجع وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. (٢) انظر: التمهيد ٤/ ١٢١؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٧؛ المجموع ٣/ ١٦٠؛ البناية ٢/ ٥٠٥. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٥١؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ٤٠٤؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٣. (٤) انظر: الإشراف ١/ ٢٦٥؛ التمهيد ٥/ ٣٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣٤٧؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧. (٥) انظر: التنبيه للشيرازي ص ٤٩؛ العزيز ٢/ ٥٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٧٠؛ المجموع ٣/ ١٦٠؛ روضة الطالبين ص ١٣٢؛ مغني المحتاج ١/ ٣٠١. (٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٨ - ٣٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٠ - ٢٥١؛ التمهيد ٤/ ١٢١؛ الاعتبار ص ٢١٧.