ويستدل للقول الأول-وهو أن محل القنوت قبل الركوع- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن عاصم (١) قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذب، (إنما قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الركوع شهراً، أُراه كان بعث قوماً يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد، فقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهراً يدعو عليهم)(٢).
وفي رواية: سأل رجل أنساً عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال:(لا، بل عند فراغ من القراءة)(٣).
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يدعو
(١) هو: عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، روى عن أنس، وعبد الله بن سرجس، و غيرهما، وروى عنه شعبة، والثوري، وغيرهما، وتوفي بعد سنة أربعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٤٠؛ التقريب ١/ ٤٥٧. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٨، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ح (١٠٠٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٦، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٧) (٣٠١). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس ص ٨٤٢، كتاب المغازي، باب غزوة رجيع ورعل وذكوان، ح (٤٠٨٨).