وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي -رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم
(١) انظر: المحلى ١/ ١٠١. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٦، ٨٧، ٩٠؛ البدائع ١/ ١٤١؛ الهداية ١/ ٢٥١؛ المحيط البرهاني ١/ ٧٩؛ العناية شرح الهداية للبابرتي ١/ ٢٥٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٣. (٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٨٨؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مواهب الجليل ١/ ٣٤٢؛ التاج والإكليل ١/ ٣٤٢. (٤) انظر: الأم ١/ ١١٧؛ العزيز ١/ ١٨٥؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣. (٥) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٤؛ المغني ١/ ٢٠٠؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٠؛ الفروع ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٢/ ١١١.