القول الثاني: لا يجوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤)، وقول الليث، وإسحاق بن راهوية (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث النعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وبالآثار المروية عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحد (٦).
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
(١) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٥؛ الفروع ١٠/ ١٠٩. (٢) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧. (٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢؛ مغني المحتاج ٦/ ١٧. (٤) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٩؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٥٤. (٥) انظر: المغني ١٢/ ٥٢٤؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٢. (٦) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥؛ المعونة ٣/ ١٤٠٦، ١٤٠٧؛ المغني ١٢/ ٥٢٤، ٥٢٥؛ العزيز ١١/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٨؛ فتح القدير ٥/ ٣٤٩.