القول الأول: لا يرجم.
وهو مذهب الحنفية (١)، ..........................................................
والمالكية (٢)، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري (٣).
القول الثاني: أنه يرجم.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الزهري (٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ المبسوط ٩/ ٤٨؛ بدائع الصنائع ٥/٤٩٤، ٤٩٥؛ الهداية وشرح فتح القدير ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨.(٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٠٤؛ المعونة ٣/ ١٣٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٢، ٥٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠.(٣) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨.(٥) انظر: الأم ٦/ ١٧٢؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧، ٣٨٢؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٤٨؛ منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٦.(٧) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute