القول الثالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار.
وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعلي، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-، وعطاء، وعكرمة، والحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن حزم (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن المسلم يقتل بالذمي- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن البيلماني، فإنه يدل على أن المسلم يقتل بالذمي (٤).
ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها: