سابعاً: عن سعيد بن المسيب قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير (١)، فقال:«ما أحسن زرع ظهير!» قالوا: ليس لظهير. قال:«أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال:«خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة (٢).
ثامناً: عن رفاعة بن رافع بن خديج (٣)، أن رجلاً كانت له أرض فعجز عنها أن يزرعها، فجاءه رجل فقال له: هل لك أن أزرع أرضك فما خرج منها من شيء كان بيني وبينك؟ فقال: نعم حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فلم يرجع إليه شيئاً، قال: فأتيت
(١) هو: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد، الأنصاري الأوسي، الحارثي، شهد العقبة وبدراً. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٨٠؛ الإصابة ٢/ ٩٦٥. (٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١٩، كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك، ح (٣٣٩٩)، والنسائي في سننه ص ٥٩٨، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ح (٣٨٨٩). وذكره البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة ٣/ ٣٨٦، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قال: (هذا إسناد رجاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١٩: (صحيح الإسناد). (٣) هو: رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري، الحارثي المدني، ثقة، روى عن أبيه، وتوفي في ولاية الوليد بن عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٠؛ التقريب ١/ ٣٠١.