سابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال:(استعان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم)(١).
ثامناً: عن الزهري: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه)(٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة، وخبيب بن إساف، وأبي حميد الساعدي -رضي الله عنهم-تدل على عدم جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين.
والأحاديث المذكورة بعدها تدل على جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين؛ لأن صفوان بن أمية خرج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة حنين، وهو لم يسلم بعد.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٩٢، ثم قال: (تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح). (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣٥٤، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٣٦٩، كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟، ح (١٥٥٨)، ونحوه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٨٨، وسعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٨٤، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٥٥٩، وهو مرسل، وذكر ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٠٠، أنه أخرجه كذلك أبو داود في المراسيل، ثم قال: (والزهري مراسيله ضعيفة).