وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أفلح وأبيه إن صدق» أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق» (١).
رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال:«نعم، وأبيك لتنبأن. أمك» الحديث (٢).
خامساً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال:«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»(٣).
سادساً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمت عمر يقول: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»(٤).
سابعاً: عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلفوا
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٤، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح (١١) (٩). وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٢٤٢، أن قوله: (وأبيه إن صدق) لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. كما ذكر أنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. لكن ابن حجر قال في فتح الباري ١/ ١٣٦ عن الحديث: (هو صحيح لا مرية فيه) وذكر في ١١/ ٥٩٣، بعض الروايات التي جاء فيها ذكر الحلف بغير الله، وأنها ثابتة، ثم ذكر الأجوبة عنها، وأحدها أن الحلف بغير الله كان جائزاً ثم نسخ. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٨/ ١٥٩، كتاب البر والصلة والأدب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ح (٢٥٤٨) (٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٩٨، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ح (٦٦٤٦)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٧٦، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ح (١٦٤٦) (٣). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٩٨، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ح (٦٦٤٧)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٧٥، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ح (١٦٤٦) (١).