ثالثاً: حديث ابن عباس، وأبي شريح، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال.
ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص في عدم جواز قتال من لم
(١) انظر: إكمال المعلم لعياض ٤/ ٤٧٧؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ٤/ ٢٤؛، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩. (٢) انظر: الأم ٤/ ٣١٤؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١١. (٣) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٧؛ الأحكام السلطانية ص ٢١٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢. (٤) سورة البقرة، الآية (١٩١). (٥) سورة آل عمران، الآية (٩٧).