ومجاهد،
وابن حزم (١).
القول الثاني: لا يجزئ الأعرابي حجه قبل الهجرة عن حجة الإسلام، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه-، والحسن البصري (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٣).
ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.(٣) سورة آل عمران، الآية (٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute