وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (١).
القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة (٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.
وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (٤).
القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (٥).
وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-
(١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٢) انظر: المغني ٤/ ٤٠٧؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٣؛ الإنصاف ٧/ ٣٧١؛ الإقناع ١/ ٤٩١؛ زاد المستقنع ص ٢٧.(٣) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٤) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٥) انظر: المحلى ٤/ ٣٨٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٥؛ المجموع ٦/ ١٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute