ويستدل للقول الأول-وهو تفضيل الصوم على الإفطار، إذا لم يتضرر- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إن بعضها يدل على جواز الصوم والفطر في السفر، وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر؛ حيث كان المشقة والضرر. فيثبت من مجموعها جواز الصوم والفطر للمسافر، وكراهة الصوم إذا أجهده وحصل له المشقة والضرر (٢).
ووجه الدلالة منه: أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} خطاب للجميع من المسافرين والمقيمين، فيكون قوله تعالى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} خطاباً لهم جميعاً كذلك؛ لأن الكلام إذا كان معطوفاً بعضه على