الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر رمضان، ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، فنسختها:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]) (١).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال:(جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله في الصوم الآخر:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥] وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر)(٢).
خامساً: عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-: (نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ١٨٤]، فأمروا بالصوم)(٣).
(١) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ٢٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ٢٣٨، من طريق الإمام أحمد. (٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١/ ٩٠٠. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن نمير عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، فذكره. صحيح البخاري ص ٣٨٥، كتاب الصوم، باب {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}. وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان ١/ ٨٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٦. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٢٢: (وصله أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي من طريقه-فذكر لفظ البيهقي، ثم قال: -وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش، مطولاً في الأذان والقبلة والصيام، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه أرجحها).