نقل الإجماع على ذلك في الجملة، ابن المنذر (١)، وابن رشد (٢)، وابن قدامة (٣).
المطلب الثاني: كفارة قتل الصيد
يُخيَّر المحرم إذا قتل صيداً بين ذبح مثله، والتصدُّق به على المساكين، وبين أن يقوَّم الصيد، ويشتري بقيمته طعاماً لهم، وبين أن يصوم عن إطعام كل مدٍّ يوماً، أما إذا قتل المحرم ما لا يشبه شيئاً من النَّعم، فإنه يُخيَّر بين الإطعام والصيام، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً، عامداً لقتله، ذاكراً لإحرامه، أن عليه الجزاء) ((الإجماع)) (ص: ٥٣). (٢) قال ابن رشد: (أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء؛ للنص في ذلك) ((بداية المجتهد)) (١/ ٣٥٩). (٣) قال ابن قدامة: (وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، وأجمع أهل العلم على وجوبه) ((المغني)) (٣/ ٤٣٧). (٤) ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٨٢)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (٢/ ٨٣٥). (٥) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٥٦)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤٢٣). (٦) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٦١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٥٢).