عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)) أخرجه مسلم (٣).
وجه الدلالة:
أن الحديث صحيح صريح في قطع النظر عما قبل الاسلام (٤).
ثالثاً: الإجماع:
أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، نقله ابن حزم (٥)، وابن قدامة (٦)، والشربيني (٧).
المطلب الثاني: من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟
(١) القول بوجوب الحج على الكافر أو عدم وجوبه مبني على الخلاف الأصولي في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. قال القرافي: (والإسلام يجري على الخلاف بخطاب الكفار بالفروع، وهو المشهور، فلا يكون شرطا في الوجوب). ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ١٧٩). وقال ابن قدامة: (أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاء). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٤). وقال ابن عثيمين: (إذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه، فعندنا ثلاثة أشياء: الأول: الأمر بأدائها. الثاني: الأمر بالقضاء. الثالث: الإثم. فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها، وعلى سائر فروع الإسلام). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٨). (٢) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦١). (٣) رواه مسلم (١٢١). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٨). (٥) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح ... الحج عليه فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤١). (٦) قال ابن قدامة: (جملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافا). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣). (٧) ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٢).