يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الدليل:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (٥).
أي وضع عنهما لزوم الصيام في أيام الحمل والرضاعة.
(١) ((المبسوط للشيباني)) (٢/ ٢٤٥)، ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٩٢). (٢) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧٨)، ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (١٠/ ٢٢٣). (٣) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١٣)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٦٧). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٧)، ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٤٦). (٥) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١) واللفظ له، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح.