* يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
* الدينار يزن من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (٤.٢٥) غرام.
* عشرون ديناراً تساوي بالوزن (٨٥) جراماً من الذهب، ٢٠×٤.٢٥= ٨٥ جراماً من الذهب.
* يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهماً فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.
* مائتي درهم تساوي بالوزن (٥٩٥) جراماً، وهي قدر (٥٦) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب ٥٦×٧= ٣٩٢ هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (٩.٨) ريالات يعادل (٢.٥%) وهكذا.