إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الدليل:
عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً)). أخرجه مسلم (٤).
وجه الدلالة:
أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة قبل فتحها، فلما صارت دار إسلام، تحرَّج المسلمون من الإقامة فيها؛ ليكونوا على هجرتهم، وكانوا لا يدخلونها إلا لقضاء نسك، فلما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة فيها ثلاثة أيام، دل ذلك على أنها في حكم السفر، وما زاد على الثلاث فهو في حكم الإقامة.