عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلٍ كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدْنُ أُخبِرُك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة)) (١).
ثالثاً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن عبد البر (٤).
(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١)، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. (٢) قال ابن قدامة: (للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره, بدلالة الكتاب والسنة والإجماع) ((المغني)) (٣/ ١٢). (٣) قال النووي: (فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع) ((روضة الطالبين)) (٢/ ٣٦٩). (٤) قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) ((التمهيد)) (٩/ ٦٧).