قال ابن عباس رضي الله عنهما:((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا)) (١).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣)، وابن عبد البر (٤).
(١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) (٨٣٣٣) موقوفاً. قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ١٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). ((الإجماع)) (ص٥٠). (٣) ((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص٤٠). (٤) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (١٠/ ٢١٣).