نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وابن قدامة (٤).
(١) قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب، مما يملك، أو يأمر مالكه وهو محرمٌ في الحرم) ((مراتب الإجماع)) (ص: ٤٤). (٢) قال ابن قدامة: (ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٤٤٠). (٣) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباحٌ اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه) ((الإجماع)) (ص: ٥٤). (٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه) ((المغني)) (٣/ ٣١٦).