القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٤).
ثانياً: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول:((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (٥).
ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).
رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).
(١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤). (٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤). (٣) ((المغني)) (٣/ ١٥٨) (٤) رواه مسلم (١٤٠٩) (٥) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢١٣) (١٤٦٠١). وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ١٩٩)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢٢٨). (٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣). (٧) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).