لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
الأدلة:
١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا:((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (٥).
٢ - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (٦).
(١) ((الهداية شرح البداية للميرغيناني)) (١/ ١٢٣). (٢) ((المدونة الكبرى)) (١/ ٢٧١) ((والتاج والإكليل)) (٢/ ٤٢٦). (٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٦١)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦١). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٣٦). (٥) رواه البخاري (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩). (٦) رواه أحمد (٤/ ٦٣) (١٦٦٥٣)، ومالك في ((الموطأ)) (٣/ ٤٢٠) (١٠٣٢) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٩٦) (٣٠٢٩). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٢/ ٤٧): صحيح، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢١٠): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (٢٠/ ٢٩٤).