القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (١).
القسم الثاني: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (٢).
القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣) , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤).
القسم الرابع:.أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
(١) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص ٤١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٦٣). (٢) المراجع السابقة. (٣) قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف, لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢). (٤) ((سبل السلام)) للصنعاني (٢/ ١٨٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٩٤)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٩). (٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣١).