إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك (١).
الدليل:
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له (٢))). أخرجه البخاري ومسلم (٣).
والمراد بقوله:((فاقدروا له)) أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.
وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان.
(١) قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٠٤). (٢) ((فتح الباري)) (١/ ١٧٠)، (٤/ ١٢٠). (٣) رواه البخاري (١٩٠٦) واللفظ له، ورواه مسلم (١٠٨٠).