المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك
إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وجزم به جماعةٌ من الحنابلة (٤).
أنَّ النهي هنا يشمل ما فيه إزهاقٌ للنفس، وما فيه ضرر؛ بدليل احتجاج عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على تركه الاغتسال في شدة البرد لمَّا أجنب؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له.