ثالثاً: أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة.
رابعاً: أن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام وحصل بها أنواع من ذكر النساء والمحرِم ممنوع من ذلك كله.
خامساً: أن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة (١).
مسألة: الشهادة على عقد النكاح
لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح، وقد نصَّ على ذلك فقهاء الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وإليه ذهب الشنقيطي (٤)، وابن عثيمين (٥).
الدليل:
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٦)
وجه الدلالة:
أن الشاهد لا يدخل في ذلك، فإن عقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك (٧).
(١) ((شرح العمدة)) (٣/ ٢١٦). (٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٤). (٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٠٨)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٥٠). إلا أن الحنابلة يرون كراهة شهادة المحرم. (٤) قال الشنقيطي: (اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد نكاح) ((أضواء البيان)) (٥/ ٢٧). (٥) قال ابن عثيمين: (أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٥١). (٦) رواه مسلم (١٤٠٩). (٧) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٧).