للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويحتمل أن يسقط القسم، وجهاً واحداً؛ لأنَّه لو سافر عنها لسقط قسمها، والتعذر من جهته، فإذا تعذر من جهتها بسفرها، كان أولى، ويكون في النفقة الوجهان.

وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية، فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى.

وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فأمَّا إن أشخصها، وهو أن يبعثها لحاجته، أو يأمرها بالنقلة من بلدها، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم؛ لأنَّها لم تفوت عليه التمكين، ولا فات من جهتها، وإنَّما حصل بتفويته، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع، لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه.

فعلى هذا، يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها.

وإن سافرت معه، فهي على حقها منهما جميعاً» اهـ.

١٩ - وهذا التسبيع والتثليث تستوي فيه الحرائر والإماء لعموم الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>