قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٨٧): «فصل: والأمة والحرة في هذا سواء.
ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه:
أحدهما: كقولنا.
والثاني: الأمة على النصف من الحرة، كسائر القسم.
والثالث: للبكر من الإماء أربع، وللثيب ليلتان، تكميلاً لبعض الليلة.
ولنا عموم قوله ﵇: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
ولأنَّه يراد للأنس وإزالة الاحتشام، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه، فاستويا فيه، كالنفقة» اهـ.
٢٠ - وفيه أنَّ السنة إذا أطلقها الصحابي فإنَّما يريد سنة النبي ﷺ.
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي [صَحِيْحِهِ] (١٦٦٢) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ﵄، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ﵁، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي المَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute