للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ»، قَالَتْ: «ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وابن أبي الزناد فيه ضعف لكن قال يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وروى الحديث البخاري (٥٢١٦) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ».

ورواه البخاري (٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ». الحديث.

١٧ - ويدخل في قَوْلُهُ: «ثُمَ قَسَمَ». من كان له امرأتان في بلدين فإنَّ القسم واجب عليه لهما على ما يتيسر له كشهر بشهر أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>