«وفى هذا الحديث دليل على أنَّ للمرأة المطالبة بحقها من الجماع وأنَّ لها أن تدعو إلى فسخ النكاح» اهـ.
٨ - قَوْلُهُ:«حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». التصغير يقتضي الاكتفاء بالقدر القليل من الوَطء الذي يحصل به الحل، وذلك يكون بوطأة واحدة تغيب الحشفة بها في الفرج.
«استدل البخاري في "صحيحه" على جواز شهادة المختبئ، ووجهه أنَّ خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قَوْلَهُ: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عمَّا تجهر به عند رسول الله ﷺ، قال: وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة، وكان الحسن يقول: لم تشهدوني على شيء، وإنِّي سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من