للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٤٨١):

«وفى هذا الحديث دليل على أنَّ للمرأة المطالبة بحقها من الجماع وأنَّ لها أن تدعو إلى فسخ النكاح» اهـ.

٨ - قَوْلُهُ: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». التصغير يقتضي الاكتفاء بالقدر القليل من الوَطء الذي يحصل به الحل، وذلك يكون بوطأة واحدة تغيب الحشفة بها في الفرج.

٩ - احتج به على جواز شهادة المختبئ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٧٣):

«استدل البخاري في "صحيحه" على جواز شهادة المختبئ، ووجهه أنَّ خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قَوْلَهُ: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عمَّا تجهر به عند رسول الله ، قال: وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة، وكان الحسن يقول: لم تشهدوني على شيء، وإنِّي سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من

<<  <  ج: ص:  >  >>