للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«وأمَّا حليلة ابنه من الرضاع، فإنَّ الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قَوْلِهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، ولا يخرجونها بِقَوْلِهِ: ﴿الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ويحتجون بقول النبي : "حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب".

قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة، لأنَّه ليس من صلبه، والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء، ولا فرق بينهما.

قالوا: وأمَّا قوله : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة، فإنَّ تحريم حلائل الآباء والأبناء إنَّما هو بالصهر لا بالنسب، والنبي قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>