للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع، لم يجز؛ لأنَّ حكم الأول استقر، فكان ربحه وخسرانه مختصاً به، فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد.

فإن نض، الأول، جاز ضم الثاني إليه لزوال هذا المعنى.

وإن لم يأذن له في ضم الثاني إلى الأول، لم يجز له ذلك.

نص عليه أحمد.

وقال إسحاق له ذلك قبل أن يتصرف في الأول.

ولنا، أنَّه أفرد كل واحد بعقد، فكانا عقدين لكل عقد حكم نفسه، ولا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، كما لو نهاه عن ذلك» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>