«أمَّا إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالاً فهذه تسمى "مسألة العينة" وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا إذا باعها بنقد، واشتراها بعرض أقل من ذلك، أو العكس، فقد قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٨/ ٣٢١):
«فصل وإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة.
ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنَّ التحريم إنَّما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض.