للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: من جعل القيد المصرفي يأخذ أحكام القبض نظر إليه فوجد أنَّ الشخص الذي قيد له الحساب له التصرف التام بما قيد له فله أن يبيع به ويشتري ويقضي دينه وغير ذلك من المعاملات فهو يتصرف بماله كأنَّه في يده.

ومن منع من ذلك نظر إلى أنَّ المال في الحقيقة في ذمة البنك أو الصيرفي، وغاية ما يصنعه من قيد له الحساب هو أنَّه يحول ما له من الحق في ذمة البنك لغيره من أصحاب الحقوق.

* * *

٢٧٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ مِثْلاًّ بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ».

وَفِي لَفْظٍ: «إلَّا يَداً بِيَدٍ». وَفِي لَفْظٍ: «إلاَّ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

قُلْتُ: اللفظ الأول، والآخر لمسلم (١٥٨٤).

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٠):

«قوله: "ولا تُشِفُّوا". بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي: تفضلوا وهو رباعي من اشف والشف بالكسر الزيادة وتطلق على النقص» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>