للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: والناجز هو الحال يقال: نجز المال: إذا حضر، ومنه قوله: أنجز فلان ما وعد: إذا وفى له به وأحضره.

والورق: الفضة.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - تحريم التفاضل بين الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.

٢ - تحريم النسأ في بيع الذهب والفضة.

٣ - الغائب يشمل ما كان مؤجلاً، وما كان حالاً لكنه غير موجود في مجلس العقد.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٨٠):

«والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً. والناجز الحاضر» اهـ.

قُلْتُ: وقد ظهر في هذه الأزمان ما يسمى بـ"بطاقة الخصم الفوري. أو: البطاقة المدينة".

وهي بطاقة تصرف للعميل لدى البنك، وفائدتها أنَّ العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، ونحوه يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر، وتوضع في حساب التاجر في البنك.

وَقَدْ جَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (١٣/ ٥٢٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>