للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن نصيبه يورث عنه، وهو بقدر ما باشر من العمل، ولا يعتبر في ذلك وجود الغلة.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أنه بالموت يسقط ما يستحقه من الوقف، فلا يورث عنه.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن ما يستحقه بالعمل كالأجرة (٦)، فلا يسقط بالموت.

دليل القول الثاني: أن ما يستحقه من الوقف إذا مات ولم يقبضه، فإنه يسقط؛ لأنه كالصلة (٧).

يناقش هذا الاستدلال: بأن الصلة إنما تكون صلة محضة إذا لم تكن في مقابلة شيء، أما إن كانت في مقابلة عمل كما هنا فلا تكون صلة محضة؛ بدليل أنه لو لم يقم بالعمل الذي جعل لأجله الوقف لم يستحق منه شيئاً.


(١) رد المحتار ٣/ ٢٣٢، الدر المختار بهامش رد المحتار ٣/ ٤٠٦.
(٢) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ٩٢.
(٣) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٠.
(٤) الاختيارات ص ١٧٩، الفروع ٤/ ٦٠٨، القواعد لابن رجب ص ١٨٨، إرث الحقوق ٣٣٢.
(٥) رد المحتار ٣/ ٢٣١، الدر المختار بهامش رد المحتار ٣/ ٤٠٦.
(٦) رد المحتار ٣/ ٢٣١، الدر المختار بهامش رد المحتار ٣/ ٤٠٦، شرح الزرقاني على خليل ٧/ ٩٢.
(٧) ينظر: رد المحتار ٣/ ٢٣١، الدر المختار بهامش رد المحتار ٣/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>