للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمتبادر من الإمساك: الاستدامة، والسؤال (١) وقع عنه.

- ومنه تأويلهم: «أَيُّما امرأة نَكَحَت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» (٢) على الأمة (٣).

ثم صدهم: «فلها المهر بما استحلَّ من فَرْجها» (٤)، إذ (٥) مهر الأمة لسيدها لا لها. فتأولوه على المكاتبة.

- وأقرب من هذا التأويل - مع بعده - تأويلهم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٦) على القضاء والنذر المطلق؛


= ولا يجوز له اختيار الأخريات.
انظر: التجريد للقدروي (٩/ ٤٥٢٥)، المفاتيح في شرح المصابيح (٤/ ٥١)، نخب الأفكار (١٢/ ٣٦٦).
(١) في (ب): «والسؤل».
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٢٥) برقم (٢٠٨٣). والترمذي (٢/ ٣٩٢) برقم (١١٠٢). وابن ماجه (١/ ٦٠٥) برقم (١٨٧٩). والدارمي (٣/ ١٣٩٧) برقم (٢٢٣٠) وأحمد (٤٠/ ٤٣٥) برقم (٢٤٣٧٢). عن عائشة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن العربي في القبس (٢/ ٦٨٥): ثبت عن النبي .
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٦٧، ٤/ ٢٦٩)، التجريد للقدوري (٩/ ٤٢٥٩ - ٤٢٦٠).
(٤) هذا الحديث تتمة للحديث قبله «أيما امرأة». وتمام الحديث بلفظ الترمذي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له».
(٥) في (ب): «إذا»
(٦) أخرجه أبو داود (٤/ ١١٢) برقم (٢٤٥٤). والترمذي (٢/ ١٠٠) برقم (٧٣٠). والنسائي (٤/ ٣٧٨) برقم (٢٣٥٣). وابن ماجه (١/ ٥٤٢) برقم (١٧٠٠). والدارمي (٢/ ١٠٥٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>