«إذا تزوج أحدكم امرأةً، فكان ليلةَ البناء فلْيُصَلِّ ركعتين … » الحديث.
كذا أورده (١)، وسَكَتَ عنه، وأراه تسامح فيه؛ لأنه حَثَّ على عمل من أعمال البر، وإسناده ضعيف.
قال البزار: حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا [الحجاج](٢) بنُ فَرُّوخ، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن سلمان؛ فذكره.
وحجاج بن فروخ كوفي، أما أبو حاتم، فقال فيه: شيخ مجهول.
وأما ابن معين فقال: ليس بشيء.
وأما ابن عدي والساجي فإنهما ذكراه في جملة الضعفاء (٣).
روى عن زياد أبي عمار، عن أنس، عن النبي ﵇ أحاديث مناكير يطول ذكرها (٤).
وذكر أبو أحمد (٥) هذا الحديث، بزيادة قصة فيه بين عمر وعمار، ثم قال: ولا أعرف له كبير رواية.
= قال: قال رسول الله ﷺ؛ وذكره. وإسناده ضعيف، فإنّ حجاج بن فروخ، قال عنه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال عنه أبو حاتم: «شيخ مجهول»، الجرح والتعديل (٣/ ١٦٥) ترجمة رقم: (٧٠٣)، وضعفه النسائي كما في ميزان الاعتدال (١/ ٤٦٤) ترجمة رقم: (١٧٤٤)، وقد ذكر الذهبي حديثه هذا، وقال: «هذا حديث منكر جدًا». وأورد الهيثمي هذا الحديث في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩١) برقم: (٧٥٤٥) مع حديث آخر في الحجاج بن فروخ، ثم قال: «وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف». وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣٥) ترجمة حجاج بن فروخ، برقم: (٤١٠)، من طريق الحجاج بن فروخ الواسطي، به وفيه قصة، ثم قال عقبه: «الحجاج بن فروخ هذا، لا أعرف له كثير رواية». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٤). (٢) في النسخة الخطية: «العباس»، وهو خطأ، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٩)، وهو الصواب الموافق لما في مسند البزار، ومصادر ترجمته السالف ذكرها. (٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٥٣٥) ترجمة حجاج بن فروخ، برقم: (٤١٠). (٤) كذلك روى ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣٥)، بإسناده عن الساجي، قال: «سمعت ابن المثنى يقول: حدثنا الحجاج بن فروخ، حدثنا زياد أبو عمار، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، أحاديث مناكير يطول ذِكْرُها». (٥) سلف توثيقه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث.