للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨١٠ - وذكر (١) من طريق الدارقطني (٢)، من رواية إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مُرَّةَ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله : «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُستأذن … » الحديث.

وإبراهيم بن مُرَّةَ لا تُعرف حاله، وروى عنه ابن عجلان والأوزاعي وصَدَقةُ بنُ عبد الله السمين.


(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٦) الحديث رقم: (٢٣٣٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٩، ١٤٠).
(٢) سنن الدارقطني كتاب النكاح (٤/ ٣٤٤) الحديث رقم: (٣٥٧٣)، من الوجه المذكور، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ». قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: آخِرُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ؟ قَالَ: هَكَذَا الْحَدِيثُ فَلَا أَدْرِي.
ورجال إسناده ثقات غير إبراهيم بن مرة وهو الشامي، فإنه روى عنه أربعة، كما في تهذيب الكمال (٢/ ٢٠٠) ترجمة رقم: (٢٤٤)، وقال المزّي عن النسائي أنه قال عنه: «ليس به بأس»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٩٤) ترجمة رقم: (٢٤٩): «صدوق».
ولكن صوب أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إرساله عن الزهري، فقالا بعد أن سألهما ابن أبي حاتم كما في علل الحديث، له (٤/ ٧٦ - ٧٧) الحديث رقم: (١٢٦٦) عن هذا الحديث، وقد ساقه من طريق إسحاق بن راهويه، بالإسناد المذكور: «هذا خطأ، إنما هو عن الزهري فقط. فقال أبو زرعة: كان عند عيسى (يعني: ابن يونس) ثلاثة أحاديث؛ كان عنده: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي . وعنده: عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري. والأوزاعي، عن عطاء. فدخل لإسحاق حديث إبراهيم بن مرة في حديث الزهري، فحدث على ما وقع عنده».
قلت: وحديث الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أخرجه أيضًا الدارقطني في سننه، كتاب النكاح (٤/ ٣٣٧) برقم: (٣٥٦٠)، من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مُرَّة، عن عطاء بن أبي رباح: «أنّ رجلًا زوج ابنةً له بكرًا» فذكره، وفيه: «فأتت النبي فرد نكاحها».
وقال الدارقطني: «الصحيح مرسل».
والحديث من غير هذا الوجه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، باب في النكاح (٩/ ٢٥) الحديث رقم: (٦٩٦٨)، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكح بالنطق، والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٦) الحديث رقم: (١٤١٩)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>