للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال (١): ولا يصح.

وهذا لا وُجودَ له عند الدارقطني هكذا، وإنّما هو عنده عن عليٍّ من قوله، ولا يصح كما ذَكَر؛ فإنه من رواية الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عليٍّ.

والحسن بن دينار كذَّابٌ، وقد جَهِدْتُ أن أجده في نسخة من كتاب الدارقطني كما ذكر استظهارًا على ما في كتابي، وكتاب أبي عليٍّ الصدفي؛ فلم أجده.

وإنّما خطؤه فيه أنه كثيرًا ما يقع هكذا: عن علي ، فظنه: عن النبيّ .

١٨٠٠ - وذكر (٢) من طريقه أيضًا (٣)، عن جابر، قال رسول الله : «لا تَنْكِحُوا النساء إلا الأكفاء، ولا تُزوِّجُوهُنَّ إلا الأولياء، ولا مَهْرَ أقل من عشرة دراهم».

ثم قال (٤): فيه مُبشِّرُ بنُ عُبيد، وهو متروك.

وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يُبيّن أنه من رواية الحجاج بن أرطاة عنه، وهو ضعيف مدلّس عن الضعفاء، وكذا مذهب أبي محمد فيه، فاعلمه.

١٨٠١ - وذكر (٥) من طريقه (٦) أيضًا، عن مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر،


= أر له حديثًا قد تجاوز الحدّ في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٦).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢١) الحديث رقم: (٨١٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٥).
(٣) أي: من طريق الدارقطني، وهو في سننه، كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٣٥٨) الحديث رقم: (٣٦٠١)، من طريق مُبشِّر بن عُبيد، قال: حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ؛ فذكره.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٦٢) في ترجمة مُبشِّر بن عُبيد الحمصي، برقم: (١٩٠٠)، من طريق مبشر بن عبيد، به.
وهو حديث موضوع، وآفته مبشِّر بن عُبيد، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «كان يضع الحديث»، وقال البخاري: منكر الحديث، وقد قال ابن عدي بإثر هذا الحديث: «باطل، كان لا يرويه غير مبشر». ينظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٤٣٣) ترجمة رقم: (٧٠٥٢)، وقد رواه عن حجاج بن أرطاة، وهو مدلس كما تقدم بيان ذلك غير مرة.
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٤٣٣).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠٤) الحديث رقم: (١٢٧٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٦).
(٦) يعني: من طريق الدارقطني، وهو في سننه كتاب النكاح، باب المهر (٤/ ٣٥٩) الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>