للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا (١)، ذكر ذلك كله الدارقطني (٢)، وجعل حديث يحيى بن سعيد في رَفْعِ هذا الحديثِ وَهُمًا. انتهى كلامه (٣).

والمقصود منه هو أن حديث يحيى بن سعيد الأموي، إنما لفظه عند الدارقطني (٤): «فهو زانٍ»، وفرق بين: «فنكاحه باطل»، وبين: «فهو زان»، وإن كان لا يكون زانيًا إلا إذا كان نكاحه باطلًا، وذلك أن للزاني أحكامًا أُخر، وإن كانت غير ثابتة في حق العبد الناكح بغير إذن سيده لأدلة دلت؛ فإنَّ المُحدث عليه نقل اللفظ كما هو لمن ينظر فيه.

وهذا الحديث أوْهَم بإيراده هكذا، أنه عند الدارقطني موصل الإسناد، وليس كذلك، إنما سُئل عنه فأجابَ، ونصَّ هنا على ضَعْفِ العُمري، وقد وقع له خلاف ذلك مما بيناه.

١٧٨٢ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦)، عن زهير بن محمد، عن ابن عقيل،


(١) تقدم تخريج رواية أيوب السختياني الموقوفة أثناء تخريج هذا الحديث.
(٢) في العلل الواردة في الحديث (١٣/ ٧٣) الحديث رقم: (٢٩٦١).
(٣) أي عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥).
(٤) العلل الواردة في الحديث، للدارقطني (١٣/ ٧٣) الحديث رقم: (٢٩٦١).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٠١) الحديث رقم: (١٢٧٣)، وذكره في (٥/ ٢٩٣) الحديث رقم: (٢٣٨٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥).
(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده (٣/ ٤١١) الحديث رقم: (١١١١)، من طريق الوليد بن مسلم، عن زُهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به بلفظ: «أَيُّما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر». قال الترمذي بإثره: «وفي الباب عن ابن عمر، حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ، ولا يصح.
والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر».
قلت: في إسناده ضعف، فإنّ رواية أهل الشام عن زهير بن محمد: وهو التميمي، ضعيفة، قال الحافظ في التقريب (ص ٢١٧) ترجمة رقم: (٢٠٤٩): «سكن الشام، ثم الحجاز، ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضُعف بسببها، وقال البخاري عن أحمد: كأنّ زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثُر غَلَطه». وهذا من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو دمشقي شامي.
إلا أن زهيرا لم يتفرد به، بل هو متابع فيه، فقد أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (٢/ ٢٢٨) الحديث رقم: (٢٠٧٨)، والترمذي في سننه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>