للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصُّدَفيُّ (١) بخطّه كافٍ في ذلك، مع ذلك فقد تَرَكَ ذِكْرَ الراوي عن الحسن، وهو سليمان بن عبد العزيز، فإنه مَنْ لا يُعرف، والراوي عنه، وهو عبد الله (٢) بن سعيد أبو الخصيب، ولا يُعرف أيضًا مَنْ هو.

١٧٨١ - وذكر (٣) من طريق أبي داود (٤)، عن عبد الله بن عمر العمري، عن


(١) هو: الحافظ القاضي الحسين بن محمد بن فيره الصدفي الأندلسي، قال الذهبي: «وَبَرَعَ في الحديث متنا وإسنادًا مع حُسْنِ الخطِّ والضَّبط، وحسن التأليف، والفقه، والأدب، مع الدِّينِ والخير والتواضع. قال ابن بشكوال: هو أَجَلُّ مَنْ كَتبَ إليّ بالإجازة، وخرج له القاضي عياض مشيخة وأكثر عنه». وذكر أنه استشهد سنة أربع عشرة وخمس مئة. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٧٦ - ٣٧٨) ترجمة رقم: (٢١٨).
(٢) كذا في النسخة الخطية وأصل بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٣٧): «عبد الله»، وتقدم التنبيه على أنه كذلك في لسان الميزان، بخلاف ما في سنن الدارقطني، ففيه «عبيد الله».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٤٨) الحديث رقم: (١١٧)، وذكره في (٤/ ١٩٨) الحديث رقم: (١٦٨٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (٢/ ٢٢٨) الحديث رقم: (٢٠٧٩)، من طريق أبي قتيبة (سلم بن قتيبة الشعيري)، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، قال؛ فذكره.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه (٧/ ٢٠٦) الحديث رقم: (١٣٧٣١)، من طريق أبي داود، به.
وهذا إسناد ضعيف، لأجل عبد الله بن عمر العمري المُكبّر، ضعيفٌ من قبل حفظه، كما في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٦٥) ترجمة رقم: (٤٤٧٢). وقد قال أبو داود بإثره: «هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ».
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب مَنْ كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر (٣/ ٥٣٤) الحديث رقم: (١٦٨٦٤)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نكاح العبد بغير إذن سيده زنًا، ويُعاقَبُ الذي زوَّجه».
وتابع عبد الله بن عمر العمري عليه جماعة؛ منهم: أيوب السختياني، عند عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب نكاح العبد بغير إذن سيده (٧/ ٢٤٣) برقم: (١٢٩٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب مَنْ كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر (٣/ ٥٣٤) الحديث رقم: (١٦٨٦٥)، فروياه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ ضَرَبَهُ الحَدَّ».
وموسى بن عقبة، عند عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب نكاح العبد بغير إذن سيده (٢/ ٢٤٣) الحديث رقم: (١٢٩٨٢)، فرواه عنه، عن نافع، إن ابن عمر: «كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحدَّ، وعلى الذي نكح إذا أصابها أنه عبد، ويُعاقَب الذين أنكحوه».

<<  <  ج: ص:  >  >>